السيد محمد العاملي

146

نهاية المرام

ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل ، ( و - خ ) فإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها . ويجوز أن يفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون ، ولا يحل له ما زاد عنه .

--> ( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من كتاب الخلع ج 15 ص 497 . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 9 من كتاب الخلع ج 15 ص 492 . ( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 500 .